الحر العاملي

98

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله بن بكير ، عن ( عبيد بن زرارة ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : جايز . ( 26627 ) 7 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها . ( 26628 ) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، ( عن حمويه ) ( 1 ) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعل عتقي صداقي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ( 26629 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن

--> ( 1 ) في نسخة : عن عبيد الله بن زرارة " هامش المخطوط " . 7 - التهذيب 8 : 201 / 708 . 8 - أمالي الطوسي 2 : 19 . ( 1 ) في المصدر : عن ابن حمويه . ( 2 ) يأتي في الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب ، وفي الباب 25 من أبواب العتق . الباب 12 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 201 / 710 ، والاستبصار 3 : 210 / 760 .